وَالْمَرْأَةُ إِذَا غَابَ عَنْهَا ( 1 ) وَلِيُّهَا زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ ، أَوِ الْوَلِيُّ الْحَاضِرُ لِئَلَّا تَفُوتَ مَصْلَحَةُ الْمَرْأَةِ بِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ الْمَعْلُومِ الْمَوْجُودِ ، فَكَيْفَ تَضِيعُ مَصْلَحَةُ الْأُمَّةِ ( 2 ) مَعَ طُولِ هَذِهِ الْمُدَّةِ مَعَ هَذَا الْإِمَامِ الْمَفْقُودِ ؟ .
[ الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة ]
( فَصْلٌ )
قَالَ . الْمُصَنِّفُ ( 3 ) الرَّافِضِيُّ :
( . الْفَصْلُ الْأَوَّلُ . ( فِي نَقْلِ الْمَذَاهِبِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ . ) :
ذَهَبَتِ الْإِمَامِيَّةُ إِلَى أَنَّ اللَّهَ ( 4 ) عَدْلٌ حَكِيمٌ لَا يَفْعَلُ قَبِيحًا ، وَلَا يُخِلُّ بِوَاجِبٍ ، وَأَنَّ أَفْعَالَهُ إِنَّمَا تَقَعُ لِغَرَضٍ [ صَحِيحٍ ] ( 5 ) ، وَحِكْمَةٍ ، وَأَنَّهُ لَا يَفْعَلُ الظُّلْمَ ، وَلَا الْعَبَثَ ، وَأَنَّهُ رَءُوفٌ ( 6 ) بِالْعِبَادِ يَفْعَلُ مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لَهُمْ ، وَالْأَنْفَعُ ، وَأَنَّهُ تَعَالَى كَلَّفَهُمْ تَخْيِيرًا [ لَا إِجْبَارًا ] ( 7 ) ، وَوَعَدَهُمُ الثَّوَابَ ، وَتَوَعَّدَهُمْ بِالْعِقَابِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ ، وَرُسُلِهِ الْمَعْصُومِينَ بِحَيْثُ لَا يَجُوزُ عَلَيْهِمْ ( 8 ) الْخَطَأُ ، [ وَلَا ] النِّسْيَانُ ( 9 ) ، وَلَا الْمَعَاصِي ،
هامش
( 1 ) عَنْهَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 2 ) أ ، ب : الْإِمَامَةِ .
( 3 ) أ ، ب : الْإِمَامُ .
( 4 ) ك ( مِنْهَاجَ الْكَرَامَةِ ) : اللَّهُ تَعَالَى . 1
( 5 ) صَحِيحٍ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 6 ) أ ، ب : رَءُوفٌ رَحِيمٌ .
( 7 ) لَا إِجْبَارًا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 8 ) ن ( فَقَطْ ) : لَهُمُ .
( 9 ) ن ، م : وَالنِّسْيَانُ .