الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، وَأَنْ يُعْطُوهُمْ ( 1 ) حَقَّهُمْ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ [ عَبْدِ اللَّهِ ] ( 2 ) بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ . لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( « إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً ، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا . ) قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ( أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ » . ) ، وَفِي لَفْظِ : ( « سَتَكُونُ أَثَرَةٌ ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا . ) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : ( تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ » . ) ( 3 ) .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : « بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى السَّمْعِ ، وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ ، وَالْعُسْرِ ( 4 ) ، وَالْمَنْشَطِ ، وَالْمَكْرَهِ ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا ، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ » ( 5 ) .
هامش
( 1 ) ن : تُعْطُوهُمْ .
( 2 ) عَبْدِ اللَّهِ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 9 / 47 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا ) ؛ مُسْلِمٍ 3 / 1472 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ ) ؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ ( ط . الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ ) 3 / 327 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرَةِ ) ؛ الْمُسْنَدَ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 5 / 231 - 232 ، 242 ، 6 / 64 .
( 4 ) ن ، م : فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ .
( 5 ) الْحَدِيثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : الْبُخَارِيِّ 9 / 47 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا ) ؛ مُسْلِمٍ 3 / 1470 - 1471 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ . ) ؛ سُنَنَ النَّسَائِيِّ 7 / 124 - 126 ( كِتَابُ الْبَيْعَةِ ، بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْأَثَرَةِ ) ؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 2 / 957 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابُ الْبَيْعَةِ ) ؛ الْمُوَطَّأِ . 2 / 445 - 446 ( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ ) ؛ الْمُسْنَدَ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 3 / 441 ، 5 / 314 ، 316 . وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْمُسْنَدِ .