اللَّهِ دُونَ مَعْصِيَتِهِ ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ .
فَفِي ( 1 ) صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : ( « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ ، وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ ، وَشَرَارُ أَئِمَّتكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ ، وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتَلْعَنُونَهُمْ ، وَيَلْعَنُوكُمْ . ) قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ : ( لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ » . ) ( 2 ) .
وَفِي [ صَحِيحِ ] ( 3 ) مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ . ( 4 ) - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : ( « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ ، فَتَعْرِفُونَ ، وَتُنْكِرُونَ ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ ، وَلَكِنَّ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ . ) قَالُوا : [ يَا رَسُولَ اللَّهِ ] ( 5 ) أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : ( لَا مَا صَلَّوْا » . ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أ ، ب : وَفِي .
( 2 ) الْحَدِيثُ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1481 ، 1482 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ ) ؛ سُنَنَ الدَّارِمِيِّ 2 / 324 ( كِتَابُ الرِّقَاقِ ، بَابٌ فِي الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ ) ؛ الْمُسْنَدَ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 24 . وَجَاءَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي : سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3 / 360 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدٌ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ .
( 3 ) صَحِيحِ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) أ ، ب : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ .
( 5 ) يَا رَسُولَ اللَّهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 6 ) الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1480 - 1481 ( كِتَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ . عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ . ) ؛ سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 4 / 333 - 334 ( كِتَابُ السُّنَّةِ ، بَابٌ فِي قَتْلِ الْخَوَارِجِ ) ؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ 3 / 361 ( كِتَابُ الْفِتَنِ ، بَابٌ مِنْهُ ) ؛ الْمُسْنَدَ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 6 / 295 ، 302 ، 305 ، 321 .