فَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ لِهَذَا الْقَائِلِ ( 1 ) ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - [ قَدْ ] ( 2 ) قَالَ : ( « مَنْ ( 3 ) مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » . ) ( * فِي أُمُورٍ لَيْسَتْ ( 4 ) مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ الَّتِي مَنْ تَرَكَهَا كَانَ كَافِرًا .
كَمَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( « مَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُو عَصَبِيَّةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ » * ) ( 5 ) . ( 6 ) ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَتَنَاوَلُ مَنْ قَاتَلَ فِي الْعَصَبِيَّةِ ، وَالرَّافِضَةُ رُءُوسُ هَؤُلَاءِ ، وَلَكِنْ لَا يَكْفُرُ الْمُسْلِمُ بِالِاقْتِتَالِ فِي الْعَصَبِيَّةِ ، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ، فَكَيْفَ يَكْفُرُ بِمَا هُوَ دُونَ ( 7 ) ذَلِكَ .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ] ( 8 ) قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : ( « مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، ثُمَّ مَاتَ ، .
هامش
( 1 ) ن ، م : النَّاقِلِ .
( 2 ) قَدْ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 3 ) مَنْ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 4 ) ن ، م : وَلَيْسَتْ .
( 5 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ب ) فَقَطْ .
( 6 ) الْحَدِيثُ فِي : مُسْلِمٍ 3 / 1478 ( كِتَابُ الْإِمَارَةِ ، بَابُ وُجُوبِ مُلَازَمَةِ جَمَاعَةِ . . . ) وَفِيهِ : فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ . وَرَايَةٌ عِمِّيَّةٌ : قَالَ النَّوَوِيُّ ( شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلِمٍ 12 / 238 ) : هِيَ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَكَسْرِهَا لُغَتَانِ مَشْهُورَتَانِ . وَالْمِيمُ مَكْسُورَةٌ وَمُشَدَّدَةٌ وَالْيَاءُ مُشَدَّدَةٌ أَيْضًا . قَالُوا : هِيَ الْأَمْرُ الْأَعْمَى لَا يَسْتَبِينُ وَجْهُهُ ، كَذَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْجُمْهُورُ . قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ : هَذَا كَتَقَاتُلِ الْقَوْمِ لِلْعَصَبِيَّةِ .
( 7 ) م : بِمَنْ هُوَ دُونَ ؛ أ : بِمَنْ ؛ ب : بِمَا دُونَ .
( 8 ) رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .