ولو ذهب الرافضي إلى نجاسة الكافر ذهب إلى تناقض القرآن ، وهو كفر .
الآخر : أن الله تعالى يقول : { وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي } ولم يفرق بين كافر ومسلم ، وقضية التكريم لا تقتضي نجاسة العين .
( الصوم في السفر )
ومنها عدم جواز الصوم في السفر ووجوب قضاء الفرض الذي يصام فيه .
ورُد من وجهين :
الأول : إن الصوم عزيمة في الإقامة ، والفطر رخصة في السفر ومتى صحت العزيمة كانت مقدمة على الرخصة وأولى منها ، كالماء والتراب في الوضوء ، الماء عزيمة والتراب رخصة ، فمتى حضر الماء كان مقدما .
الثاني : أن الممهد في أصول الفقه أنه متى ارتفع الوجوب بقي الجواز ،
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 271
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص٢٧١