تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
التاسع أن الخطاب بطلب المؤازرة المرتب عليه الوصية والاستخلاف المذكوران إنما كان للكفار . وحينئذ فلا يستقيم للرافضة حجة بذلك إلا إذا زعموا أن عليها كان حينئذ على مثل ما هم عليه . وحاشاه من مثل ذلك اتفاقا . فبطل الاحتجاج . العاشر أن من شروط الوصية والاستخلاف الجزم بهما . وتعليق استحقاقهما بوجود شيء ينافي ذلك . الحادي عشر : أن الوصية والاستخلاف يكونان لمعين مقطوع به اتفاقا . وطلبه من واحد من جماعة متعلق بصفة واحدة توجد به يوجب الجهالة . فتعين البطلان به . الثاني عشر أن الخطاب بالصفة هو لواحد يكون فيه . فلو وجدت من اثنين أو أكثر دفعة واحدة أو مرتبا وقع الشقاق . فاستحال . الثالث عشر أن من شروط الموصي والمستخلف العلم بما ينص عليه بهما . وطلبه من جماعة بصفة محمول على جهالة الموصي والمستخلف به . فتنافيا . الرابع عشر أن الاستخلاف لا يكون إلا لبالغ ، وعلي رضي الله عنه كان صبيا ، والصبي محجور من مثله فامتنع . الخامس عشر أن عليا رضي الله عنه كان صبيا ولم يكن أحد أبويه مسلما حتى يحكم بإسلامه تبعا لأصله ، ولم يكن إسلامه إلا باعتقاده وإقراره وهو بالغ وكامل . فكيف يسوغ الأمر لكاملين بالسمع والطاعة . ولهذا نقل الراوي ضحك المجموعين من هذا الكلام .