كتاب الغصب
157 - محمد بن الحسن باسناده ، عن علي بن الحسن ، عن السندي بن محمد
وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه الاسلام قال : قضى في رجل ظن أهله أنه قد مات أقتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته
فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السرية قال :
فقضي في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته
وولدها أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد . 1
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 17 ، ص 312 ، كتاب الغصب الحديث 1 - الباب 6 - أبواب الغصب .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 488 ، الحديث 1959 - باب من الزيادات في فقه النكاح .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 204 ، الحديث 738 ، باب ان الولد لاحق بالحر من الأبوين أيهما كان .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 355 ، الحديث 1699 - باب طلاق المفقود .