عقل . - 1 .
( 1 ) - قوله : عصية : ( والعصبة ) والعصابة ، جماعة ما بين العشرة إلى الأربعين ، قال
الأخفش والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد ، والعصبة الأقارب من جهة
الأب . ( لسان العرب )
133 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) أيما رجل ترك سريه إلى أن قال : وقضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ترك جارية قد ولدت منه بنتا وهي صغيرة غير أنها تبين الكلام فأعتقت
أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها الأم . 2
134 - على ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال أمير المؤمنين ( ع ) أيما رجل ترك سرية لها ولد أو في بطنها ولد أو لا ولد لها
فإن أعتقها ربها عتقت ، وإن لم يعتقها حتى توفى فقد سبق فيها كتاب الله عز
وجل وكتاب الله أحق ، فإن كان لها ولد فترك مالا جعلت في نصيب ولدها قال :
وقضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنة وهي صغيرة غير
أنها تبين الكلام فأعتقت أمها فخاصم فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتقها للأم
( لأم خ ل ) . 3
135 - روى محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 61 - ص 53 - كتاب العتق الحديث 1 - الباب 04 - أبواب العتق
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 24 ، الحديث 77 ، باب ان لاء المعتق إذا مات ملاه الذكور منهم دون الإناث
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 254 ، الحديث 923 - باب العتق واحكامه
2 - وسائل الشيعة ج 16 ، ص 68 ، كتاب العتق الحديث 3 - الباب 56 ، أبواب العتق .
. . . الفروع من الكاف ج 6 ، ص 192 ، كتاب العتق والتدبير والكتابة الحديث 3 - باب أمهات الأولاد .
3 - الفروع من الكاف ج 6 ، ص 192 ، الحديث 3 - كتاب العتق والتدبير والكتابة - باب أمهات الأولاد
. . . الفقيه ج 3 ، ص 83 ، الحديث 300 ، باب أمهات الأولاد .