106 - وعن علي ابن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
لا تسترضعوا الحمقاء فان اللبن يعدي وان الغلام ينزع إلى اللبن يعني إلى
الظئر ( 1 ) في الرعونة ( 2 ) والحمق . 1
( 1 ) - قوله : ( إلى الظئر ) وللرجال الحاضن ( ظئر ) والجمع ( أظار ) مثل ( حمل )
و ( حمال ) ومنه قيل الظئر : مهموز : العاطفة على غير ولدها المرضعة له من
الناس : الظئر : بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها الناقة تعطف على ولد غيرها ومنه
قيل : للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ( ظئر ) . ( 2 ) - قوله : الرعونة ، الحمق . المصباح المنير ولسان العرب
107 - وعنهم ، عن أحمد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميا ، عن
محمد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام في حديث قال :
ومن بلغ الحلم منكم فلا يلج على أمة ولا على أخته ولا على ابنته ولا على من سوى
ذلك إلا بإذن لأحد حتى يسلم فإن السلام طاعة الرحمن . 2
108 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن
محمد ب قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل ملك بضع ملك امرأة وهو محرم قبل ان يحل
فقضى ان يخلي سبيلا ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل فإذا أحل خطبها ان شاء
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 188 ، كتاب النكاح الحديث 2 - الباب 78 - أبواب أحكام الأولاد .
. . . الفقيه ج 3 ص 307 ، الحديث 1481 - باب الرضاع .
. . . تهذيب الأحكام ج 8 ، ص 110 ، الحديث 375 ، في الحكم في أولد المطلقات من الرضاع وحكمهم بعده وهم
أطفال .
2 - وسائل الشيعة ج 14 ، ص 159 ، الحديث 4 ، الباب 120 - أباب مقدماته وآدابه .
. . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 530 ، الحديث 3 - كتاب النكاح ، باب آخر منه .