في شراء الرقيق
80 - علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوها غائب
فاستولدها الآخر فقال ، وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال : الحكم ان يأخذ وليدته
وابنها فنا شده ( 1 ) الذي اشتراها فقال له : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ
لك البيع فلما أخذه قال له : أبوه ، ارسل ابني ، فقال ، لا والله لا ارسل إليك ابنك
حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه ( 2 ) . 1
( 1 ) - قوله : ( فنا شده ) نشد الضالة ، ينشدها نشدة ونشدنا ، طلبها وعرفها
ويقال أيضا في الناشد : انه المعرف والطالب : لسان العرب . أقول : وفي تعليقة
هامش
1 - تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 74 ، الحديث 319 ، باب ابتياع الحيوان .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 140 ، الحديث 615 ، في البيوع .
. . . الفروع من الكافي ج 5 ، ص 211 ، كتاب المعيشة الحديث 12 ، باب شراء الرقيق .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 85 ، الحديث 288 ، باب فيمن اشترى جارية فأولدها ثم وجدها مسروقة .