قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أمر به أن تقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها
وحسبوها يمينه وقالوا : إنما قطعنا شماله ، أتقطع يمينه ؟ قال : فقال : لا تقطع يمينه قد
قطعت شماله ، وقال في رجل أخذ بيضة من المقسم ( المغنم خل ) وقالوا : قد سرق
اقطعه ، فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك . 1
201 - وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد
سرق هذا الرجل فقال : إني لا أقطع في الدغارة ( 1 ) المعلنة ولكن أقطع من يأخذ
ثم يخفي . 2
( 1 ) - قوله : ( الدغارة المعلنة ) والذغر : توثب المختلس ودفعه نفسه على المتاع
ليختلسه .
من حديث علي ( ع ) لا قطع في الذغرة وهي الخلسة ، وقيل في قوله لاقطع في
الدغرة ، هو ان يملا يده من الشئ يسلبه ، والدغرة أخذ الشئ اختلاسا . " لسان
العرب " 202 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعا عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ان عليا عليه السلام قال :
هامش
1 - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 496 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 6 - أبواب حد السرقة .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 104 ، الحديث 406 ، باب الحد في السرقة والخيانة ونبش القبور والخنق
والفساد .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 223 ، كتاب الحدود - الحديث 7 - باب حد القطع وكيف هو . 2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 503 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 2 - الباب 12 - أبواب حد السرقة .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 226 ، كتاب الحدود الحديث 2 - باب ما يجب على الطرار والمختلس من الحد .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 114 ، الحديث 453 - باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق
والفساد .