يبين عتقها . 1
193 - وباسناده عن يونس بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) مثله إلا أنه قال :
يؤخذ السوط من نصفه فيضرب به وكذلك الأقل والأكثر . 2
194 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد ابن أسلم الجبلي ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال :
سألته عن امرأة ذات بعل ( 1 ) زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا
فقال : تجلد مائة جلدة لقتلها ولدها ، وترجم لأنها محصنة ، قال : وسألته عن امرأة
غير ذات بعل زنت فحملت فلما ولدت قتلت ولدها سرا قال : تجلد مائة لأنها
زنت ، وتجلد مائة لأنها قتلت ولدها . 3
( 1 ) - قوله : البعل : الذي معناه الزوج ، سألته عن امرأة ذات بعل أي صاحب
زوج .
195 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر ( ع ) قال :
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 404 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 3 - الباب 33 - أبواب حد الزنا . . . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 28 - الحديث 92 - باب حدود الزنا .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 236 ، كتاب الحدود الحديث 15 - باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من
الحد .
2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 404 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 4 - الباب 33 - أبواب حد الزنا .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 93 - باب حدود الزنا .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 236 ، كتاب الحدود الحديث 16 - ما يجب على المماليك والمكاتبي من الحد .
3 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 408 - كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 1 - الباب 37 أبواب حد الزنا .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 46 ، الحديث 168 - باب حدود الزنا .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 261 ، كتاب الحدود الحديث 7 - باب النوادر .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 27 ، الحديث 67 ، في ما يجب به التعزير والحدود والرجم والقتل والنفي في الزنا .
. . . علل الشرائع ص 580 ، الحديث 14 - الباب 385 .