قضى أمير المؤمنين في المملوك يدعو الرجل بغير أبيه ، قال : أرى أن يعرى جلده
قال : قال وفي رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمنك منه فلما أتى بالبينة قال : ان
أمه كانت أمنه قال : ليس عليك حد سبه كما سبك أو اعف عنه إن شئت . 1
196 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) في امرأة وهبت جاريتها
لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت :
هي خادمي ، فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له ،
فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها ( 1 ) لزوجها . 2
( 1 ) - أقول : قوله : الحد بقذفها . حد القذف . ثمانون جلدة ، حرا كان أو عبدا
ويجلد بثيابه ولا يجرد ويقتصر على الضرب المتوسط ولا يبلغ به الضرب في الزنا
ويشهر القاذف لتجتنب شهادته . ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار ومرتين .
ويشترط في المقر : التكليف والاختيار .
197 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قال : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد . 3
198 - وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن الوشا ، عن عاصم بن حميد ، عن
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 437 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 16 - الباب 4 - أبواب حد القذف .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 230 ، الحديث 867 ، باب المملوك يقذف حرا .
. . . تهذيب الأحكام ج 10 ، ص 88 ، الحديث 342 ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح
والشهادة بالزور .
3 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 446 ، كتاب الحدود والتعزيرات الحديث 2 - الباب 12 - أبواب القذف .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 210 ، الحديث 2 - باب في نحوه .