الايلاج والاخراج ، وقال : لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى ( 1 ) الروعة أن ينكل
بعضهم فاجلد .
( 1 ) - قوله ( أخشى الروعة ) ، الروع الفزع ، الروعة ، أي الفزعة .
185 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد أبي نصر ، عن ثعلبة بن
ميمون ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سألته عن شهادة الأعمى ، فقال ، نعم إذا أثبت . 2
186 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحجال عن
ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن قيس ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام ، عن
الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت . 3
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 2 30 ، كتاب الشهادات ، الحديث 1 - الباب 50 - أبواب الشهادات .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 15 ، الحديث 24 - باب فيما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 210 ، الحديث 2 - باب في نحوه .
2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 296 ، كتاب الشهادات الحديث 2 - الباب 42 أبواب الشهادات .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 400 ، كتاب الشهادات الحديث 1 - باب شهادات الأعمى والأعصم .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 254 ، الحديث 663 ، باب البينات .
3 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 295 ، كتاب الشهادات الحديث 1 الباب 42 - أبواب الشهادات .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 400 ، كتاب الشهادات الحديث 2 - باب شهادة الأعمى والأصم .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 254 ، الحديث 662 - باب البينات .