182 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع )
قال :
قضى أمير المؤمنين ( ع ) في غلام شهدت عليه امرأة أنه دفع غلاما في بئر فقتله
فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة . 1
183 - وباسناده عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) في حديث ، ان
عليا ( ع ) قال :
لا آخذ بقول عراف ( 1 ) ولاقائف ( 2 ) ولا لص ( 3 ) ولا أقبل شهادة الفاسق إلا
على نفسه . 2
( 1 ) - قوله : ( عراف ) أي الكاهن قد قيل عراف ، المنجم والكاهن يخبر عن
الماضي والمستقبل .
( 2 ) - قوله : ( قائف ) هو الذي يعرف الآثار ويلحق الولد بالوالد والأخ بأخيه
والجمع قافة من قولهم فقت أثره إذا تبعته مثل قفوت أثره وقاف الرجل يقوف قوفا
من باب قال : تبعه . " مجمع البحرين "
( 3 ) - قوله : لص : اللص السارق بكسر اللام وضمها لغة حكاها الأصمعي
والجمع لصوص . " المصباح المير "
184 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قال أمير المؤمنين ( ع ) لا يجلد رجل ولا امرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 263 ، كتاب الشهادات الحديث 26 - الباب 24 - أبواب الشهادات .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 267 ، الحديث 714 ، باب البينات
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 27 ، الحديث 85 ، باب فيما يجوز فيه شهادة النساء .
2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 291 ، كتاب الشهادات الحديث 7 - الباب 41 - أبواب الشهادات .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 30 ، حديث 91 ، باب فيمن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته .