كتاب الشهادات
180 - محمد بن يعقوب ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق ، فقطع
يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس
الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ،
ولم يجز شهادتهما على الآخر . 1
181 - وباسناده عن الحسين سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة ، فقضى أن تجاز
شهادة المرأة في ربع الوصية . 2
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 242 ، كتاب الشهادات الحديث 1 - الباب 14 - أبواب الشهادات .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 261 ، الحديث 692 ، باب البينات .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 384 - كتاب الشهادات الحديث 8 - باب من شهد ثم رجع عن شهادته .
2 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 261 ، كتاب الشهادات الحديث 15 - الباب 24 أبواب الشهادات .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 267 ، الحديث 717 ، باب البينات .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 28 - الحديث 88 - باب فيما يجوز فيه شهادة النساء .