179 - محمد بن الحسن باسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر ( ع ) قال :
كان لرجل على عهد علي ( ع ) جاريتان فولدت إحداهما ابنا والأخرى بنتا ،
فعمدت صاحبة البنت فوضعت بنتها في المهد الذي فيه الابن وأخذت ابنها فقالت
صاحبة البنت : الابن ابني ، وقالت صاحبة الابن : الابن ابني فتحاكما إلى
أمير المؤمنين ( ع ) ، فأمر أن يوزن لبنهما وقال : أيهما كانت أثقل لبنا فالابن لها . 1
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 18 ، ص 210 ، كتاب القضاء ، الحديث 6 - الباب 21 - أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
. . . تهذيب الأحكام ج 6 ، ص 315 ، الحديث 873 ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام .
. . . الفقيه ج 3 ، ص 11 ، الحديث 34 - باب الحيل في الأحكام .