تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
والعم لام أن المال بينهما باعتبار الأبدان أثلاثا لأن الأصول متفق ، وقالوا في أولاد ذوي الأرحام عند اختلاف الأصول باعتبار الأصول وباعتبار الأبدان وأبو يوسف يقول بأن المستحق بولاء الأولاد دون الأصول فإذا اتحد جهة الاستحقاق يجب اعتبار الأبدان لا اعتبار الأصول ألا ترى أنهم قالوا في أم الام وأم الأب إن السدس بينهما نصفان ولم يقل بأن أحدهما يدلي بقرابة الأب والآخر بقرابة الام فيكون الثلث لقرابة الام والثلثان لقرابة الأب لأن جهة الاستحقاق قد اختلفت لأن العمومة والخؤولة اختلف فيها جهة الاستحقاق ، فإن استووا في القرب وليس فيهم ولد عصبة ولا ولد صاحب فرض فالمال يقسم بينهم على السوية إذا كانوا ذكورا كلهم وإناثا كلهن وإن كانوا مختلطين وقد اتفق الأصول فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن اختلف الأصول فكذلك عند أبي يوسف اعتبارا لاتيان الفروع ، وعند محمد أن يعتبر أول بطن مختلف على ما ذكرنا في الصنف الأول وإن اجتمع أولاد الأخوات المتفرقات وبنات الاخوة فعند أبي يوسف من كان لأب وأم فهو أولى ممن كان لام ، وعند محمد يعتبر الأصول مثاله : إذا هلك الرجل وترك بنت أخ لأب وأم وبنت أخ لأب وبنت أخ لام فعند أبي يوسف المال كله لبنت الأخ لأب وأم ، وعند محمد سدس المال لبنت الأخ لام والباقي لبنت الأخ لأب وأم . وإن اجتمع أولاد الإخوة والأخوات لام فعند أبي حنيفة لا يفضل الذكر على الأنثى كالأصول ، وعن أبي يوسف يفضل بخلاف الأصول حتى إنه لو ترك ولدي أخت لأم كانا ذكرين أو كانا أنثيين أو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فالمال بينهما نصفان ، وكذلك إذا ترك ولدي الأخ لام وولدي الأخت لام فالمال بينهم بالسوية أرباعا . وفي السراجية : بنات الاخوة وعند أبي يوسف من كانت لأب وأم فهي أولى ممن كانت لأب وهي أولى ممن كانت لام . وقال محمد : يعتبر الأصول . وأما الكلام في الأعمام والعمات كلها والأخوال والخالات كلها يجب أن يعلم أن العمات أصناف ثلاثة : عمة لأب وأم ، وعمة لأب ، وعمة لام والحكم فيهن أنه إذا كانت عمة لأب وأم وعمة لام كان المال للعمة للأب وأم . وفي شرح الطحاوي : ولو ترك عما وعمة فإن كانا لأب وأم أو عمة وعما لأب فالمال للعم لأنه عصبة ولا ميراث لاحد من ذوي الأرحام مع العصبة ، وكذلك لو كان العم لأب وعمة لأب وأم أو لأب أو لام فالمال كله للعم ، وإن كانوا جميعا لام فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن ترك عمة لأب وعمة لام كان المال كله للعمة لأب ، وإن ترك عما لأب وعمة لأب فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين . وكذلك إذا ترك بنت عم لأب وابن عمة لأب فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك إذا ترك بنت علام وابنة عم لأب قال أبو يوسف : المال بينهما يقسم باعتبار الأبدان للذكر مثل حظ الأنثيين . وفي الذخيرة : وإن اجتمعت قرابة الأب والام يقسم بينهما أثلاثا . وفي شرح الطحاوي : متى اجتمع في الميراث ذو الأرحام إلا أن بعضهم أولاد العصبة وبعضهم أولاد أصحاب الفروض