تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
شرح
الثلث إلى السدس . وفي الذخيرة : مجوسي تزوج بأمه فولدت بنتا وابنا ثم فارقها وتزوج ابنته فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فقط مات عن أم وابن وابنه بنت ابن فيكون للأم السدس باعتبار الأمومة والباقي بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت الابن ، فإن مات الابن بعد فإنما مات عن زوجة هي جدته أم أبيه وهي أمة وعن أخت وأبيه فلا شئ للام بالزوجية ولا بكونها جدة لأن الجدة لا ترث مع الام ولكن لها السدس بالأمومة والابنة النصف بالبينة ولا شئ لها بالأختية لام ، فإن لم يمت الابن ولكن ماتت الابنة الكبرى فقد ماتت عن أم هي جدتها أم أبيها وعن أخ لأب وأم وعن ابنة هي أختها لامها فللأم السدس بالأمومة لأن معها أخا لام وأختا وهما يردان الام من ثلث إلى السدس وللابنة السدس بالأختية لام والباقي للأخ لأب وأم بالعصوبة ، فإن كانت الابنة التي ماتت هي الصغرى فقد ماتت عن أم وعن جدتها لأبيها وعن أبيها وعن عمة هي أختها لأبيها وعن ابن هو أخوها لامها فللأم السدس والباقي للأب لأن الاخوة والأخوات لا يرثون مع الأب شيئا . ولو لم تمت الابنة ولكن ماتت الام فإنما ماتت عمن هو زوجها وهو ابن ابنها وعن ابنة ابن أختها فلا شئ للابن بالزوجية ولكن المال بين الابن والأنثى للذكر مثل حظ الاثنين فلا شئ للذكر باعتبار أنه ابن ابن ولا الأنثى باعتبار أنها ابنة الابن . مجوسي تزوج أمه فولدت له ابنتين فتزوج ابنته فولدت له ابنة ثم مات المجوسي فقد مات عن أم هي زوجة وثلاث بنات إحداهن زوجة وبنتان أختان لام وإحداهن ابنة ابن فلا شئ للزوجة منهن بالزوجية ولا للأختين لام بالأختية ولا للثالثة بكونها ابنة ابن ولكن الباقي للعصبة إن كانت ، وإن لم تكن فهو رد على أم والبنات على مقدار حقهن ، فإن ماتت بعدها الابنة التي هي زوجته فقد ماتت عن ابنة هي أخت لأب وأم فللابنة النصف والباقي للعصبة ، وإن لم تمت هذه ولكن ماتت الابنة السفلى فإن ماتت عن أمها وهي أختها لأبيها وعن أخت أيضا فيكون للأم السدس بالأمية وللأختين الثلثان بالأختية والباقي للعصبة . رجل مجوسي تزوج بابنته فولدت ابنتين فمات المجوسي ثم ماتت إحدى البنتين فإنما ماتت عن أم هي أخت لأب وعن أخت لأب وأم أيضا فقد ذكر بعض المشايخ أن للأم السدس بالآية وللأخت لأب وأم النصف وللأم السدس بالأختية والأول أصبح . وفي السراجية : حكم الأسير كحكم سائر المسلمين في الميراث ما لم يفارق دينه ، فإن فارق دينه فحكمه حكم المفقود . مسلم ونصراني استأجر ظئرا واحدا لولديهما فكبروا ولا يعرف والد النصراني من والد المسلم فالولد مسلمان ترجيحا للام ولكن لا يرثان من أبويهما لأن المال لا يستحق بالشك ، وكذا لو كان للرجل ابن ولملوكه ابن أيضا فدفعاهما إلى ظئر واحدة فكبرا ولم يعرف ابن المولى من الرقيق فالولدان حران ويسعى كل واحد منهما في نصف قيمته ولا يرثان شيئا . قال الفقيه أبو الليث : هذا إذا لم يصطلحا ، أما إذا اصطلحا فيما بينهما فلهما أن يأخذ الميراث فكذا الجواب في ولد المسلم مع ولد النصراني وبه يفتى . وفي المضمرات : مات وترك