تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
الأخرى قبل القضاء بالأولى فالجواب فيه كالجواب فيما لو جاءتا معا ، فأما إذا قضى القاضي بالأولى ثم جاءت الأخرى لا تقبل الأخرى بخلاف ما لو جاءتا معا ولم يؤرخا أو أرخا فتاريخهما على السواء فإنه لا يقضي بواحدة منهما . ولو أن هذا الخنثى المشكل مات قبل أن يظهر أمره فأقام رجل البينة أن أباه زوجها إياه بألف درهم برضاها وأنها ولدت منه هذا الود قال : أجزت بينته واجعلها امرأته واجعل الولد ابنها . وإن لم يقم هذا الرجل البينة أن أباها زوجها إياه برضا منه وأنه دخل بها وأنها ولدت منه هذا الولد فإنه يقضي بكون الخنثى رجلا وألزمه الولد ، فإن اجتمعت الدعوتان جميعا وجاءت البينات معا ولم يوقتا أو وقتا على السواء فإنها تهاترت البينات جميعا وجاءت البينات معا ، فإن قامت إحدى هاتين البينتين وقضى القاضي بشهادتهما ثم جاءت البينة الأخرى بعد ذلك قال : لا أقبل البينة الثانية . وإن كان هذا الخنثى المشكل من أهل الكتاب فادعى رجل مسلم أن أباه زوجه إياها على مهر مسمى برضاها وأقام بينة من أهل الكتاب قال : اقضي بينة المسلم وأجعلها امرأته وأبطل بينة المرأة . وكذلك لو كان الرجل من أهل الكتاب وبينته من أهل الاسلام فيقضي للرجل دون المرأة ، وهذا بخلاف ما لو قوع الدعوى في المال فادعى المسلم مالا في يد ذمي وأقام على ذلك شاهدين كتابيين فإنه يقضي بالمال بنيهما ولا ترجح إحدى الشهادتين بالاسلام . ولو مات أبو الخنثى ثم مات هذا الخنثى فادعت أمه ميراث غلام وأقر الوصي بذلك وجحد بقية الورثة وقالوا هي جارية قال : إذا جاءت الدعوى في الأموال لم يصدق وعلى الام على ما ادعى . وإن كان هذا الخنثى حيا لم يمت فقال أنا غلام وطلب ميراث غلام من أبيه وصدقه الوصي في ذلك وأنكر بقية الورثة ذلك وقالوا هي جارية قال : لا أعطيه ميراث غلام ولا أصدقه على ذلك إلا ببينة . وإن كان وصيه أخو زوجه امرأة ثم مات الخنثى وطلبت المرأة ميراثها وقال الوصي هو غلام وقد جاز النكاح ورثت المرأة منه وقال بقية الورثة هي جارية لا يلزم الورثة الذي أنكروا ميراث الغلام في حقهم ويلزم الوصي المقر ميراث غلام في نصيبه وترث المرأة من الخنثى ميراث الخنثى من المقر ، وإن كان له أخ لأبيه وأمه فأقر أنه جارية وزوجها رجلا ثم مات الخنثى وقد راهق قبل أن يعلم أنها امرأة وزوجها ثم مات الخنثى قبل أن يعرف حاله فإن النكاح جائز على الأخ الأول وهو الوصي ، ولا يجوز على من أنكر من بقية الورثة والنكاح الثاني الذي أقر به الاخر الثاني الذي ليس بوصي باطل في حقولا يجوز في حق بقية الورثة . قال : وإن لم يعرف أي النكاحين أول قال أبطل هذا كله ولا أورث شيئا منهما . وإن عرفت الذي أقر أنها امرأة وزوجها رجلا أنها أولى قال : ألزمه ميراث الاخر في نصيبه ولا ألزم غيره وأبطل النكاح . خنثى مشكل مراهق وخنثى مثله مشكل تزوج أحدهما صاحبه على أن أحدهما رجل والآخر امرأة إذا مات وأقام كل واحد من ورثتهما بينة أنه هو الزوج وأن الآخر هو الزوجة قال : لا أقضي بشئ من ذلك . وإن جاءت إحدى البينتين قبل
تكملة البحر الرائق — صفحة 340 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي