تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
البصرة ، فإن لم يكن فيه شئ مما ذكرنا لكن لحق العاقلة زيادة أو نقصان اشتركوا في حكم الجناية قبل القضاء وبعده إلا فيما سبق أداؤه فمن أحكم هذا الفصل وتأمل فيه أمكنه تخريج المسائل ورد كل واقعة من النظائر والأضداد إلى أصلها . قال بعض الفضلاء : هذا مخالف لما سبق في أول باب جناية المملوك أن أهل الذمة لا يتعاقلون فيما بينهم ، وجوابه أن ذلك مبني على الغالب ا ه‍ . أقول : يأبى هذا الجواب قول المصنف هنا فلا عاقلة بعد قوله أنهم لا يتعقلون فيما بينهم لأن النكرة المنفية تفيد العموم على ما عرف ، فالأولى في الجواب أن يقال : المراد هناك نفي الوقوع أي لم يقع التعاقل فيما بينهم ، والمراد هنا بيان الجواز أي لو وقع التعاقل فيما بينهم جاز ولا يضره اختلاف مللهم فتبصر والله تعالى أعلم .
تكملة البحر الرائق — صفحة 210 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي