22 - وأجاز قوم أن يُتْرَك صَرْفُ ما ينصرف ؛ وأنشدوا :
وما كان حِصْنٌ ولا حابِسٌ . . . يفوقانِ مِرْدَاسَ في مَجْمَعِ
قالوا : فَتَرَك صَرْف مِرْدَاسٍ ، ومثله ينصرف . ومن أنكر هذا رواه :
. . . . . . . . . . . . . . . . . يفوقان شَيْخِيَ في مَجْمَعِ
واحتج من أجاز هذا بقول الآخر :
وَمِمَّنْ وَلَدُوا عامِ . . . رُ ذُو الطُّول وذُو العَرْضِ
قالوا : فلم يصرف عامِراً وحقُّه الصرف .
ومن أبى هذا يقول : عَامِر يراد به القبيلة ؛ فلذلك لم ينصرف .
ما يجوز للشاعر في الضرورة — صفحة 193
مساهمون: رمضان عبد التواب
ص١٩٣