شرح
جزءا وقيمة المقتولة ألف فيجعل أحدا وعشرين وقيمة ولدها خمسة فيصير ستة وعشرين أحد
وعشرون بإزاء المقتولة وخمسة بإزاء ولدها فتحول ما بإزاء المقتولة إلى القاتلة لأنها قامت
مقامهم ، ثم المحول إلى القاتلة انقسم عليها وعلى ولدها على تسعة أسهم وعشر سهم لأن
قيمة القاتلة يوم الدفع مائة ومائة مثل عشر قيمة المقتول وذلك سهمان وعشر سهم لأن قيمة
المقتولة صارت على أحد وعشرين جزأ فتكون مائة من ذلك سهمان وعشر سهم ، وما بقي
من قيمة ولدها خمسة أسهم فتصير جملته سبعة أسهم وعشر سهم سهمان وعشر حصة
القاتلة ، وخمسة أسهم بدل ولدها ، فإذا ذهب عين العبد ذهب نصف حصتها وذلك سهم
ونصف وعشر سهم من أحد وعشرين فيبقى عشرون غير نصف عشر سهم فيفتكه الراهن
بهذا . والثالثة جارية مرهونة بألف وهي قيمتها قطعت يدها جارية قيمتها خمسمائة فدفعت بها
ثم ولدت كل واحدة ولدا يساوي خمسمائة فقتلهم جميعا عبد ودفع بهم فذهب عينه افتكه
بسبعة وعشرين من خمسة وأربعين من الدين وإن شئت قلت يفتكه بثلاثة أخماس الدين .
وتخريجه أن القاطعة لما دفعت قامت مقام يد المقطوعة وكان في يد المقطوعة قبل القطع
نصف الدين لأن اليد من الآدمي نصفه فيتحول نصف الدين إلى القاطعة ، وإن قامت قيمة
القاطعة عن خمسمائة لأنها قامت مقام اليد المقطوعة وصار كأن يد المقطوعة قائمة إلا أنه
تراجع سعرها وبقي في المقطوعة يدها نصف الدين ، فلما ولدت كل واحدة من الجاريتين
ولدا يساوي خمسمائة انقسم في كل واحدة منهما من الدين عليهما وعلى ولدهما نصفين
لاستواء قيمتهما فصار في كل واحد منهم ربع الدين وذلك مائتان وخمسون ، فلما قتلهم
جميعا عبد يساوي ألفا ودفع بهم قام ربع كل واحد من العبد مقام كل واحد منهم لأن قيمتهم
متساوية لأن قيمة كل واحد منهم يوم دفع العبد خمسمائة فصار كأن الأربعة كلهم أحياء ولم
ينتقص منهم شئ بدنا وانتقص سعرا ، فلما ذهب عين العبد فقد ذهب من بدل كل واحد
منهم نصفه إلا أنه لا يذهب بذهاب نصف بدل كل واحدة من الجاريتين نصف ما بإزائها من
الدين فظهر أنا أخطأنا في القسمة لأنه ظهر أنه لم يبق قيمة ولد كل واحدة منهما خمسمائة إلى
وقت الفكاك بل بقي قدر مائة وخمسة وعشرين لما ذهب من بدل كل واحد من الولدين نصفه
وبقي نصفه وهو مائة وخمسة وعشرون فتستأنف القسمة فيقسم جميع الدين على قيمة الجارية
المقطوعة يوم الرهن وذلك ألف وعلى قيمة ولدها ويوم الفكاك وذلك مائة وخمسة وعشرون
فيجعل أقل المالين وهو خمسة وعشرون سهما فصارت قيمة الجارية ثمانية أسهم وقيمة ولدها
سهم فصارت تسعة ، فيجعل الدين على تسعة أسهم فيصير بإزاء الولد سهم وبإزاء الام وهي
ثمانية اتساع الدين ، ثم تقسم ثمانية اتساع الدين على المقطوعة والقاطعة نصفين ثم يقسم
نصف القاطعة وذلك أربعة اتساع الدين على قيمتها وهي خمسمائة يوم الرهن وعلى قيمة بدل
ولدها يوم الفكاك وذلك مائة وخمسة وعشرون سهما وقسمة أربعة على خمسة لا يستقيم