تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
شرح
قال إن الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم ( 1 ) فإذا ثبت في الشرب فالاكل كذلك والتطيب لاستوائهم في الاستعمال فيكون الوارد فيها يكون واردا فيما هو في معناها دلالة ، ولأنها تنعم بتنعم المترفهين والمسرفين وتشبه بهم وقد قال الله تعالى فيهم * ( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا ) * ( الأحقاف : 20 ) وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم ( 3 ) والمراد بقوله كره كراهة التحريم ويستوي فيه الرجال والنساء لاطلاق ما روينا ، وكذا الاكل بملعقة الذهب والفضة والاكتحال بميلها وما أشبه ذلك من الاستعمالات . ومعنى يجرجر يردد من جرجر الفحل إذا ردد صوته في حنجرته . قال في النهاية : قيل صورة الادهان المحرم هو أن يأخذ آنية الذهب أو الفضة ويصب الدهن على الرأس ، أما إذا أدخل يده وأخذ الدهن ثم يصب على الرأس لا يكره ، وعزاه إلى الذخيرة . وظاهر عبارة النهاية حيث عبر بقيل أنه ضعيف قال في الجامع الصغير قالوا : وهذا إذا كان يصب من الآنية على رأسه أم بدنه أما إذا أدخل يده في الاناء وأخرج منها الدهن ثم استعمل فلا يكره اه‍ . وهو يفيد صحته ، قال في العتابية : وأرى أنه مخالف لما ذكره المصنف في المكحلة والميل ولا بد أن ينفصل عنها حين الاكتحال ومع ذلك فقد ذكر في المحرمات . واعترض صاحب التسهيل على ما قيل في صورة الادهان وهو يقتضي أنه لا يكره إذا أخذ الطعام من آنية الذهب والفضة بملعقة ثم أكل منها ، وكذا إذا أخذ بيده ثم أكل منها . وأجاب عنه صاحب الدرر والغرر بما يصلح جوابا عما أورده صاحب العناية قال حيث قال بعد ذكر الاعتراض أقول : منشؤه الغفلة عن معنى عبارة المشايخ وعدم الوقوف على مرادهم ، أما الأول فلان من في قولهم من إناء ذهب ابتدائية ، وأما الثالث فلان مرادهم أن الأدوات المصنوعة من المحرمات إنما يحرم استعمالها فيما صنعت له بحسب متعارف الناس فإن الأواني الكبيرة المصوغة من الذهب والفضة لأجل أكل الطعام إنما يحرم استعمالها إذا أكل منها باليد أو الملعقة ، وأما إذا أخذ منها ووضع على موضع مباح فأكل منه لم يحرم لانتفاء ابتداء الاستعمال منها ، وكذا الأواني الصغيرة المصنوعة لأجل الادهان ونحو إنما يحرم استعمالها إذا أخذت وصب منها الدهن على الرأس لأنها صنعت لأجل الادهان منها بذلك الوجه . وأما إذا أدخل يده وأخذ الدهن وصبه على الرأس من اليد فلا يكره لانتفاء ابتداء الاستعمال منها ، فظهر أن مرادهم أن يكون ابتداء الاستعمال المتعارف من ذلك على العرف المحرم ا ه‍ . وأورد عليه بأن الموجود في عبارة المتقدمين كالجامع الصغير والمحيط والذخيرة
هامش
( 1 ) رواه البخاري في كتاب الأشربة باب 28 . مسلم في كتاب اللباس حديث 1 . ابن ماجة في كتاب الأشربة باب 17 . الموطأ في كتاب النبي حديث 11 . أحمد في مسنده ( 6 / 98 ، 301 ) . ( 2 ) رواه أبو داود في كتاب اللباس باب 4 . أحمد في مسنده ( 2 / 50 ) .