ولاَ يُعْتَذَرُ بِأنّ الفَتْحَ عَارِضٌ ، وَالأَصْلُ الْكَسْرُ ، كَما فِي وَهَبَ يَهَبُ ، لأَنَّ ( فَعَلَ يَفْعِلُ ) ، بِكَسْرِ العَيْنِ ، فِيهِما شَاذٌّ ، وَفَتْحُ العَيْنِ فِي مُضارِعِهما هُوَ الأَصْلُ ، لاَ فِي مَاضِيهِما بِكَسْرِ العَيْنِ . وَأَجَابَ الجَوْهَرِيُّ عَنْهُما بِأَنّ الوَاوَ سَقَطَتْ مِنْهُما لِتَعَدِّيهِما ، لأَنَّ ( فَعِلَ يَفْعَلُ ) مِمَّا اعْتَلَّ فاؤُهُ لاَ يَكُونُ إِلاّ لاَزِمًا ، فَلَمّا جَاءَا مِنْ بَيْنِ أَخَوَاتِهِما مُتَعَدِّيَيْنِ خُولِفَ فِيهِما نَظَائِرُهُما .
اقتطاف الأزاهر والتقاط الجواهر — صفحه 56
پدیدآورندگان: أحمد بن يوسف الرعيني الغرناطي
ص۵۶