تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
الموصى له ا ه‍ . ولم أر أحدا من الشارحين بينه وقد ظهر لي أن صاحب الهداية أراد بالخلافة أن ملك كل منهما يكون بعد الموت لا بمعنى أنه قائم مقامه . ومما يدل على عدم الخلافة ما في التلخيص بعد بيان أن ملكه ليس خلافة أنه يصح شراؤه ما باع الميت بأقل مما باع قبل نقد الثمن بخلاف الوارث ، وقدمنا تعريف المال أول كتاب البيوع . ولا فرق في مسألة الكتاب بين أن يقول ثلث مالي للفقراء أو لفلان ، وكذا لو قال ثلثي لفلان أو سدسي فهو وصية جائزة . وقيد بالوصية لأنه لو قال ثلث مالي وقف ولم يزد قال في البزازية من الوصايا : إن ماله دراهم أو دنانير فقوله باطل وإن ضياعا صار وقفا على الفقراء . ولو قال ثلث مالي لله تعالى فالوصية باطلة عندهما ، وعند محمد ينصرف إلى وجوه البر . ولو قال ثلث مالي في سبيل الله فهو للغزو فإن أعطوه حاجا منقطعا جاز . وفي النوازل : لو صرف إلى سراج المسجد يجوز ا ه‍ . وسيأتي تمامه في الوصايا إن شاء الله تعالى . وهل يدخل تحت الوصية بالمال ما على الناس من الديون ؟ قالوا : إن الدين ليس بمال حتى لو حلف أن لا مال له وله