شرح
كتاب الاقرار
( هو إخبار ) بحق عليه من وجه إنشاء من وجه فللأول يصح إقراره بمملوك للغير
ويلزمه تسليمه إذا ملكه ، ولو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح ، ولو أقر المريض بجميع
ماله لأجنبي يصح ولا يتوقف على إجازة الوارث . وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم
بخمر ، وصح الاقرار بنصف داره مشاعا ، وإقرار المريض بالزوجية من غير شهود ولا تسمع
دعواه عليه بأنه أقر له بشئ معين من غير أن يقول وهو ملكي . ولو علم المقر له أنه كاذب
في إقراره لا يجوز له أخذه منه جبرا ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه
شئ ، وإذا أقر بالمدعى به ثم أنكر إقراره لا يحلف على إقراره بل على المال . والثاني لو رد
إقراره ثم قبل لا يصح إلا إذا أضافه إلى غيره متصلا بالرد كان له ، وكذا الملك الثابت
بالاقرار لا يظهر في حق الزائد المستهلكة فلا يملكها المقر له . وشرطه التكليف والطوع مطلقا
والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود