تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
كتاب الاقرار ( هو إخبار ) بحق عليه من وجه إنشاء من وجه فللأول يصح إقراره بمملوك للغير ويلزمه تسليمه إذا ملكه ، ولو أقر بالطلاق والعتاق مكرها لا يصح ، ولو أقر المريض بجميع ماله لأجنبي يصح ولا يتوقف على إجازة الوارث . وصح إقرار المأذون بعين في يده والمسلم بخمر ، وصح الاقرار بنصف داره مشاعا ، وإقرار المريض بالزوجية من غير شهود ولا تسمع دعواه عليه بأنه أقر له بشئ معين من غير أن يقول وهو ملكي . ولو علم المقر له أنه كاذب في إقراره لا يجوز له أخذه منه جبرا ديانة كإقراره لامرأته بجميع ما في منزله وليس لها عليه شئ ، وإذا أقر بالمدعى به ثم أنكر إقراره لا يحلف على إقراره بل على المال . والثاني لو رد إقراره ثم قبل لا يصح إلا إذا أضافه إلى غيره متصلا بالرد كان له ، وكذا الملك الثابت بالاقرار لا يظهر في حق الزائد المستهلكة فلا يملكها المقر له . وشرطه التكليف والطوع مطلقا والحرية للتنفيذ للحال لا مطلقا فصح إقرار العبد للحال فيما لا تهمة فيه كالحدود
تكملة البحر الرائق — صفحة 423 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي