شرح
والقصاص ، ويؤخر ما فيه تهمة إلى ما بعد العتق . والمأذون بما كان من التجارة للحال وتأخر
بما ليس منها إلى العتق كإقراره بجناية ومهر موطوءة بلا إذن . والصبي المأذون كالعبد فيما
كان للتجارة لا فيما ليس منها كالكفالة ، وإقرار السكران بطريق محظور صحيح إلا في حد
الزنا وشرب الخمر لا يقبل الرجوع وإن بطريق مباح لا . وصح بالمجهول ولزمه البيان كشئ
وحق والقول له مع يمينه في تعيين المجهول وتعيين العبد المغصوب إن كان قائما وقيمته إن
كان هالكا ، فإن بين سببا تضره الجهالة كالبيع والإجارة لا يصح ولا يلزمه شئ ، وإن بين ما
لا يضره صح ويبين ما له قيمة فلا يصح في حبة حنطة وصبي حر وزوجة وجلد ميتة .
وقوله أردت حق الاسلام في له على حق لا يصدق لأنه خلاف العرف . وجهالة المقر له
مانعة من صحته إن تفاحشت كالواحد من الناس على كذا أو لا كلاحد هذين على كذا لا ،
ولا يجبر على البيان ولكل منهما أن يحلفه .
وكذا جهالة المقر عليه مانعة نحو لك على أحدنا كذا ، فلو قيل بعده أهو هذا قال لا لا
يجب المال على الآخر وصح بالعام كما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع أو جميع ما
يعرف لي أو جميع ما ينسب لي لفلان ، وإذا اختلفا في عين أنها كانت موجودة في يده وقت
الاقرار أو لا فالقول قول المقر إلا أن يقيم المقر له البينة أنها كانت موجودة في يده وقته . ولو
قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان كان هبة لا يجوز إلا بالتسليم ، ولو قال لفلان على دار أو
عبد لا يلزمه شئ أو مال أو مال قليل أو درهم عظيم أو دريهم لزمه درهم ( ومال عظيم