شرح
الذي في يده أو لم يذكروا ذلك فإنه يقضى به للثاني على المقضى له وتمامه في خزانة الأكمل .
ويستفاد منه أحكام مسألة الكتاب فيما إذا أقام أحدهما بينة على الشراء وقضى له ثم أقام
الآخر فإنه يقضى له على المقضى له بخلاف ما إذا برهنا وقضى بالتنصيف فبرهن أحدهما لم
تسمع . وقيد بكون كل منهما مدعيا للشراء فقط للاحتراز عما إذا ادعى أحدهما شراء وعتيقا
والآخر شراء فقط فإن مدعي العتق أولى فإن العتق بمنزلة القبض ، كذا في خزانة الأكمل .
وقيد بقوله منه لأنهما لو ادعيا الشراء من غير ذي اليد فسيأتي . وقوله ببدله أي بنصف
الثمن الذي عينه فإن ادعى أحدهما أنه اشتراه بمائة والآخر بمائتين أخذ الأول نصفه بخمسين
والآخر نصفه بمائة . ولم يذكر المؤلف رحمه الله أن الثمن منقود أولا لأنه لا فرق لكن إن
برهن كل منهما على الشراء والنقد استرد نصف ما دفعه كما في خزانة الأكمل . وظاهر
إطلاقه أنه لا اعتبار بتصديق ذي اليد أحدهما . وفي العمادية : وإقرار صاحب اليد لأحدهما
لا يعتبر لأنه شهادة على قوله . وفي فوائد جدي شيخ الاسلام برهان الدين : إذا شهد البائع
بالملك لمشتريه والعين في يد غيره بأن قال هذه العين ملكه لأني بعته منه أو قال كان ملكا لي
وبعته منه فإن كان المدعي في دعواه ادعى الشراء منه لا تقبل لأنه شهادة على قول نفسه ا ه .
وأفاد بإشارة كلامه مسألة التنازع في الميراث فلو ادعى كل من خارجين الميراث عن أبيه