تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
العبد قاذفا لمولاه بهذا الكلام ؟ ذكر الخصاف في أدب القضاء ما هو إشارة إلى أنه يصير قاذفا فإنه قال : وقد أتى الذي حلف عليه ولم يقل إنه زنى تحرزا عن ذلك . وذكر في الحدود : رجل قذف غيره فقال رجل آخر للقاذف هو كما قلته يصير الثاني قاذفا ، ثم إذا حلف المولى ها هنا كما هو المختار يحلف على السبب بالله ما زنيت بعدما حلفت بعتق عبدك هذا اه‍ . ثم اعلم أن المصنف اقتصر على عدم الاستحلاف عنده في الأشياء السبعة ، وفي الخانية أنه لا استحلاف في أحد وثلاثين خصلة بعضها مختلف فيه وبعضها متفق عليه فنذكرها سردا اختصارا : السبعة ، وفي تزويج البنت صغيرة أو كبيرة وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة ، وفي تزويج المولى أمته خلافا لهما ، وفي دعوى الدائن الايصاء فأنكره لا يحلف ، وفي دعوى الدين على الوصي ، وفي الدعوى على الوكيل في المسألتين كالوصي ، وفيما إذا كان في يد رجل شئ فادعاه رجلان كل الشراء منه فأقر به لأحدهما وأنكر الآخر لا يحلفه ، وكذا لو أنكرهما فحلف لأحدهما فنكل له وقضى عليه لم يحلف للآخر ، وفيما إذا ادعيا الهبة مع التسليم من ذي اليد فأقر لأحدهما لا يحلف للآخر ، وكذا لو نكل لأحدهما لا يحلف للآخر ، وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه فأقر به لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل لا يحلف للآخر ، وفيما إذا ادعى أحدهما الرهن والتسليم والآخر الشراء فأقر بالرهن وأنكر البيع لا يحلف للمشتري ، وفيما إذا ادعى أحد رجلين الإجارة والآخر الشراء فأقر بها وأنكره لا يحلف لمدعيه ويقال لمدعيه إن شئت فانتظر انقضاء المدة وفك الرهن وإن شئت فافسخ ، وفيما إذا ادعى أحدهما الصدقة والقبض والآخر الشراء فأقر لأحدهما لا يستحلف للثاني ، وفيما إذا ادعى كل منهما الإجارة فأقر لأحدهما أو نكل لا يحلف للآخر بخلاف ما إذا ادعى كل منهما على ذي اليد الغصب منه فأقر لأحدهما أو حلف لأحدهما فنكل يحلف للثاني كما لو ادعى كل منهما الايداع فأقر لأحدهما يحلف للثاني ، وكذا الإعارة ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته وهي كذا وكذا ، وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل بالعيب لم يحلف وكيله ، وفيما إذا أنكر توكيله له في النكاح ، وفيما اختلف الصانع والمستصنع في المأمور به لا يمين على واحد منهما ، وكذا لو ادعى الصانع على رجل أنه استصنعه في كذا فأنكر لا يحلف . الحادية والثلاثون لو ادعى أنه وكيل عن الغائب بقبض دينه وبالخصومة فأنكر لا يستحلف المديون على قوله خلافا لهما هكذا ذكر بعضهم . وقال الحلواني : يستحلف في قولهم جميعا اه‍ . وبه علم أن ما في الخلاصة تساهل وقصور حيث قال : كل موضع لو أقر لزمه فإذا أنكره يستحلف إلا في ثلاث مسائل منها : الوكيل بالشراء إذا وجد بالمشتري عيبا فأراد أن يرده