شرح
لمولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى لأنه لو ادعى المولى ثبت الاستيلاد بإقراره ولا يلتفت
إلى إنكارها اه . وفي جامع الفصولين : وصورة النكاح أنكر هو أو هي نكاحا والرجعة ادعى
على امرأة رجعة ففي العدة تثبت بقوله وإن كذبته لأن ادعى أمرا يملك استئنافه للحال
وبعدها لو صدقته ثبت بتصادقهما ، ولو كذبته ولا بينة فعلى قولهما يحلف لا على قوله ، وكذا
لو ادعت أنه راجعها وكذبها . وصورة الفئ في الايلاء قال فئت وأنكرت فلو ادعاه في مدة
الايلاء يثبت بقوله ولو بعد مضيها ، فإن صدقته ثبت وإلا ولا بينة أو ادعت أنه فاء إليها في
المدة أو بعدها وأنكر الزوج . وصورة الرق ادعى على مجهول الحال أنه قنه أو ادعى مجهول
الحال على رجل أنه عبده وأنكر المولى . وصورة النسب الدعي مجهول النسب أنه أبوه أو ابنه .
وصورة أمية الولد أن تدعي أم الولد أنها ولدته من سيدها . وصورة الولاء أن يدعي أنه
مولاه الأسفل أو الاعلى اه . أطلق في الولاء فشمل ولاء العتاقة وولاء الموالاة كما في
الكافي وفيه : فالحاصل أن كل محل يقبل الإباحة بالاذن ابتداء يقضى عليه بنكوله وما لا فلا
اه . وإذا لم يستحلف في النكاح عنده فلا يخلو إما أن يكون المدعي له الزوج أو المرأة ، فإن
كان الزوج وقال أنا أريد أن أتزوج أختها أو أربعا سواها فإن القاضي لا يمكنه من ذلك لأنه
أقر أن هذه امرأته فيقول له إن كنت تريد ذلك فطلق هذه ثم تزوج أختها أو أربعا سواها ،
وإن كانت الدعوى من المرأة فعنده لو قالت إني أريد أن أتزوج فإن القاضي لا يمكنها من
ذلك لأنها قد أقرت أن لها زوجا فلا يمكنها التزوج بآخر . فإن قلت ما الخلاص عن هذا
وقد بقيت في عهدته الدهر ولا بينة لي وهذه تسمى عهدة أبي حنيفة فإنه يقول القاضي للزوج
طلقها فإن أبى أجبره القاضي عليه ، فإن قال الزوج لو طلقتها الزمني المهر فلا أفعل ذلك ،
يقول القاضي له قل لها إن كنت امرأتي فأنت طالق فتطلق لو كانت امرأته وإلا فلا ولا يلزمه
شئ ، فإن أبى أجبره القاضي ، فإن فعل تخلص عن تلك العهدة ، كذا في البدائع .
ثم إذا لم يستحلف المنكر عنده في النسب هل تقبل بينة المدعي ؟ ينظر ، فإن كان نسبا
يثبت بالاقرار تقبل بينته مثل الولد والوالد ، وإن لم يثبت بإقراره لا تقبل بينته مثل الجد وولد
الولد والأعمام والاخوة وأولادهم لأن فيه حمل النسب على الغير بخلاف دعوى المولى الاعلى
أو الأسفل حيث يقبل ، وإن ادعى أنه معتق جده ونحو ذلك وتمامه في الشرح . وقوله قال