تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
شرح
بعد ما سلم إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز ، ولو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي ا ه‍ . ولو قال المصنف والوكيل بالانفاق أو القضاء أو الشراء أو التصدق إذا أمسك المدفوع إليه ونقد من ماله حال قيامه لا يكون متبرعا إذا لم يضف إلى غيره لكان أولى . وأما مسألة التصدق ففي القنية : أعطاه دراهم ليتصدق بها عن زكاته فتصدق المأمور بدراهم نفسه يجزئه إذا تصدق بها على نية الرجوع كالقيم والوصي . وقيدنا بقيام المدفوع لما في البزازية : أنفق الوكيل بالشراء الدراهم على نفسه ثم اشترى ما أمر من عنده بدراهم فالمشتري للوكيل لا للآمر في المختار ا ه‍ . ثم قال وفي العيون : أمره بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصدق بألف من عنده لا يجوز ويضمن ، وإن باقية عنده وتصدق بألف من عنده جاز استحسانا . وفي المنتفى : أمره أن يقبض من مديونه ألفا ويتصدق فتصدق بألف ليرجع على المديون جاز استحسانا ا ه‍ . وفي جامع الفصولين من السابع والعشرين : نقد من ماله ثمن شئ شراءه لوالده ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ، ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه حينئذ ، ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع ، وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا ، ولو أنفق عليه الوصي من ماله ومال اليتيم غائب فهو متطوع إلا أن يشهد أنه قرض عليه أو أنه يرجع ا ه‍ . والله سبحانه وتعالى أعلم . باب عزل الوكيل قد علم أنها من العقود الغير اللازمة ولهذا لا يدخلها خيار شرط ، ولا يصح الحكم بها مقصودا وإنما يصح الحكم بها ضمن الدعوى على الغريم كما في جامع الفصولين فكان للموكل العزل متى شاء بشرط علم الوكيل ولو كان وكيلا بالنكاح والطلاق لأنه وإن لم