شرح
ظاهر الرواية وإنما قاسها المشايخ على الموت كما في الخلاصة والتقييد بما ذكر من الأشياء
الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء والعتق . واختلف الفحلان في نقل
الاختلاف في العتق فنقل الإمام السرخسي عدم قبولها فيه اجماعا . ، ونقل أستاذه الإمام
الحلواني أنه على الاختلاف المنقول في الولاء ، فعن أبي يوسف الجواز فيهما ومن ذلك المهر
فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ، ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين
والأصح الجواز ا ه . ووجهه أنه من توابع النكاح فكان كأصله . وذكر في الخلاصة خلافا
في الدخول ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة
بالتسامع ولو أراد أن يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا ه . وظاهر ما في المعراج أن
الأمير كالقاضي فيزاد الامرة ، وكذا في خزانة المفتين . ثم اعلم أن الخصاف شرط للقبول عند
أبي يوسف في العتق أن يكون مشهورا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في الاسلام ولم يشترطه محمد
في المبسوط ، كذا في المعراج . وقوله إذا أخبره يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في
الكل ، أما الذي يشهد عند القاضي فلا بد له من لفظها . وشرط في العناية لفظ الشهادة على
ما قالوا ، كذا في الخلاصة .
وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله من يثق به إلى عدم اشتراط عدد وذكورة في
المخبر ولكن في الخلاصة في النكاح والنسب لا بد أن يخبره عدلان بخلاف الموت قال :