تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
ظاهر الرواية وإنما قاسها المشايخ على الموت كما في الخلاصة والتقييد بما ذكر من الأشياء الستة يدل على عدم قبولها به في غيرها من الولاء والعتق . واختلف الفحلان في نقل الاختلاف في العتق فنقل الإمام السرخسي عدم قبولها فيه اجماعا . ، ونقل أستاذه الإمام الحلواني أنه على الاختلاف المنقول في الولاء ، فعن أبي يوسف الجواز فيهما ومن ذلك المهر فظاهر التقييد أنه لا تقبل فيه به ، ولكن في البزازية والظهيرية والخزانة أن فيه روايتين والأصح الجواز ا ه‍ . ووجهه أنه من توابع النكاح فكان كأصله . وذكر في الخلاصة خلافا في الدخول ففي فوائد أستاذنا ظهير الدين لا يجوز لهم أن يشهدوا على الدخول بالمنكوحة بالتسامع ولو أراد أن يثبت الدخول يثبت الخلوة الصحيحة ا ه‍ . وظاهر ما في المعراج أن الأمير كالقاضي فيزاد الامرة ، وكذا في خزانة المفتين . ثم اعلم أن الخصاف شرط للقبول عند أبي يوسف في العتق أن يكون مشهورا وللمعتق أبوان أو ثلاثة في الاسلام ولم يشترطه محمد في المبسوط ، كذا في المعراج . وقوله إذا أخبره يدل على أن لفظة الشهادة ليست بشرط في الكل ، أما الذي يشهد عند القاضي فلا بد له من لفظها . وشرط في العناية لفظ الشهادة على ما قالوا ، كذا في الخلاصة . وأشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله من يثق به إلى عدم اشتراط عدد وذكورة في المخبر ولكن في الخلاصة في النكاح والنسب لا بد أن يخبره عدلان بخلاف الموت قال :