شرح
وقيد في المحيط معزيا إلى الإمام محمد في المبسوط قبولها في النسب بقيد حسن فليراجع من
نسخة صحيحة . وأما الموت ففي البزازية : والموت كالقتل ولعله والقتل كالموت كما في
الخلاصة وخزانة المفتين ، وظاهره أن الشهادة على القتل بالتسامع جائزة وهو بإطلاقه مشكل
لترتب القصاص عليها وفيها شبهة فلا يثبت بها ما يندرئ بالشبهة ، ولم أر من أوضحه إلى الآن
وقد ظهر لي أن التشبيه إنما هو في خاص وهو جواز اعتداد المرأة إذا أخبرت بقتله كموته
للتزوج وإن كان السياق يخالفه ، وكذا تعارض الخبرين عندنا بقتله وحياته . وأشار المؤلف إلى أن
المرأة تعمل بالسماع بالأولى لما في البزازية : قال رجل لامرأة سمعت أن زوجك مات لها أن
تتزوج إن كان المخبر عدلا ا ه . ومسائل تعارض الخبرين بموته وحياته فيها هنا ، وظاهر
إطلاقه في الموت أنه لا فرق بين كون الميت مشهورا أو لا . وقيده في المعراج معزيا إلى فتاوى
رشيد الدين بأن يكون عالما أو من العمال ، أما إذا كان تاجرا أو مثله فإنه لا تجوز إلا بالمعاينة ا ه .