تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة البحر الرائق — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
شرح
وقيد بأصل الوقف احترازا عن شرائطه فإنه لا تقبل فيها بالتسامع . وفي البزازية : وفي الوقف الصحيح أنها تقبل بالتسامع على أصله لا على شرائطه لأنه يبقى على الاعصار لا شرائطه ، وكل ما تعلق به صحة الوقف وتتوقف عليه فهو من أصله ، وما لا تتوقف عليه الصحة فهو من الشرائط . ونص الفضلي على أنه لا يصح في الوقف الشهادة بالتسامع ، واختار السرخسي جوازه على أصله لا على شرائطه بأن يقول إنه وقف على المسجد هذا أو المقبرة هذه أما إذا لم يذكرا ذلك لا تقبل ا ه‍ . والمراد من الشرائط أن يقولوا إن قدرا من الغلة لكذا ثم يصرف الفاضل إلى كذا بعد بيان الجهة فلو ذكر هذا لا تقبل ا ه‍ . وفي الفصول العمادية من العاشر : المختار أن لا تقبل الشهادة بالشهرة على شرائط الوقف ا ه‍ . وفي الخانية في أواخر فصل دعوى الوقف من كتاب الوقف ما يوافق هذا ، وكذا في الاسعاف . وفي المجتبى : المختار أن تقبل على شرائط الوقف ا ه‍ . واعتمده في المعراج وقواه في فتح القدير بقوله : وأنت إذا عرفت قولهم في الأوقاف التي انقطع ثبوتها ولم يعرف لها شرائط ومصارف أنه يسلك بها ما كانت عليه في دواوين القضاة لم تقف عن تحسين ما في المجتبى لأن ذلك هو معنى الثبوت بالتسامع ا ه‍ . وجوابه أنه إنما عمل فيها بذلك عند الضرورة والمدعي أعم ثم قال أي في فتح القدير : وليس معنى الشروط أن يبين الموقوف عليه بل أن يقول يبدأ من غلتها بكذا وكذا والباقي كذا وكذا ا ه‍ . ومسألة الشهادة بالوقف أصلا وشروطا لم تذكر في
تكملة البحر الرائق — صفحة 124 | الشيخ زكريا عميرات / الشيخ محمد بن حسين الطوري القادري الحنفي