بقاء ذي القعدة وعدم استهلاك ذي الحجة ، فلا ( 1 ) يحرم صوم يوم ( 2 ) التاسع منه بمجرد الشك ، كما يجب صوم الثلاثين ( 3 ) من رمضان مع الشك في استهلاك شوال ، لأن الأصل عدمه وبقاء رمضان .
القول الثاني : أنه يصام ولا يلتفت إلى الشك ، وهو مروي عن عائشة رضي الله عنها من وجوه . قال عبد الرزاق في كتابه : أخبرنا ( 4 ) معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم أو غيره ( 5 ) عن مسروق أنه دخل هو ورجل معه ( 6 ) على عائشة يوم عرفة فقالت عائشة : يا جارية خوضي لهما سويقا وحليه ، فلولا أني صائمة لذقته ، قالا : أتصومين ( 7 ) يا أم
هامش
( 1 ) في '' ع '' : '' ولا '' .
( 2 ) لفظة '' يوم '' غير موجودة في '' ع '' .
( 3 ) في '' ع '' : '' صوم يوم الثلاثين '' .
( 4 ) في هامش '' ع '' : '' أنبأنا '' ووضع عليها علامة نسخة ، وفي '' م '' و '' ق '' : '' أنبأ '' .
( 5 ) هكذا في '' ع '' وهو الصواب كما في المصنف ، وفي '' م '' و '' ق '' وهامش '' ع '' : '' وغيره '' ووضع عليها في هامش '' ع '' علامة نسخة أخرى .
( 6 ) لفظة : '' معه '' غير موجودة في '' م '' .
( 7 ) في '' ع '' : '' تصومين '' ووضع عليها علامة نسخة ، وفي هامشها : '' أتصومين '' ووضع عليها علامة نسخة أخرى .