وَضَعَّفَهُ ابنُ دقيقِ العيدِ ( 1 ) ، بأنَّ النَّقلَ مِنْهَا لا يَنْبَغِي منعُهُ أخذاً مِن تعليلِ المنعِ بتغييرِ التَّصْنيفِ ؛ إِذْ لَيْسَ فِيهِ تَغْييرُ التَّصْنيفِ ( 2 ) . أي : وإنْ كَانَ فِيهِ تَغْييرُ عِبارةِ المصنِّفِ .
416 - وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ السَّمَاعِ . . . مِنْ نَاسِخٍ ، فَقَالَ بَامْتِنَاعِ
417 - ( الإِسْفَرَاييِنِيْ ) مَعَ ( الْحَرْبِيِّ ) . . . وِ ( ابْنِ عَدِيٍّ ) وَعَنِ ( الصِّبْغِيِّ )
418 - لاَ تَرْوِ تَحْدِيْثاً وَإِخْبَاراً ، قُلِ . . . حَضَرْتُ وَالرَّازِيُّ وَهْوَ الْحَنْظَلِيْ
419 - وَ ( ابْنُ الْمُبَارَكِ ) كِلاَهُمَا كَتَبْ . . . وَجَوَّزَ ( الْحَمَّالُ ) وَالشَّيْخُ ذَهَبْ
420 - بِأَنَّ خَيْراً مِنْهُ أَنْ يُفَصِّلاَ . . . فَحَيْثُ فَهْمٌ صَحَّ ، أولاَ بَطَلاَ
421 - كَماَ جَرَى لِلدَّارَقُطْنِيْ حَيْثُ عَدْ . . . إِمْلاَءَ ( إِسْمَاعِيْلَ ) عَدّاً وَسَرَدْ
خامسُها : في النَّسْخِ والكلامِ ونحوهِما - مِنَ ( 3 ) الشَّيْخِ أَوْ الطَّالِبِ - وقتَ التحمُّلِ ، وسنِّ ( 4 ) الإجازةِ مَعَ السَّمَاعِ ، وَهُوَ مَا ذكرَهُ بقولِهِ :
( واخْتَلَفوا ) أي : العُلَمَاءُ ( في صِحَّةِ السَّمَاعِ مِن نَاسِخٍ ) وقتَ القراءةِ مُسْمِعاً كَانَ أَوْ سامعاً ؛ ( فَقَالَ بامْتِنَاعِ ) ذَلِكَ مُطْلَقاً : الأستاذُ أَبُو إسْحَاقَ ( الإسْفَرايينيْ ) ( 5 ) - بفتح الفاء وكسر الياء - ( مَعَ ) أبي إسحاقَ إبراهيمَ ( الحربيِّ ) نسبةً إلى ( ( حَرْبِيَّة ) ) ( 6 ) مَحَلَّةٍ ببغدادَ ( و ) أبي أَحْمَدَ ( ابنِ عديٍّ ) في آخرينَ ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الاقتراح : 245 .
( 2 ) قال الحافظ العراقي : ( ( قلت : لا نسلم أنه يقتضي ذلك ، بل آخر كلام ابن الصّلاح يشعر : أنه إذا نقل حديث من كتاب وعزي إليه ، لا يجوز فيه الإبدال سواءٌ أنقلناه في تأليفٍ لنا أم لفظاً ؟ والله أعلم ) ) . شرح التبصرة والتذكرة 2 / 117 ، وانظر : المقنع 1 / 307 .
( 3 ) في ( م ) : ( ( عن ) ) .
( 4 ) في ( ص ) : ( ( وفي السّن ) ) .
( 5 ) نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث : 305 .
( 6 ) في ( م ) و ( ق ) : ( ( حربة ) ) ، وما أثبتناه من ( ص ) و ( ع ) ، وهو الموافق لما في الأنساب 2 / 234 ، ومراصد الاطلاع 1 / 390 ، والتاج 2 / 257 .
( 7 ) أسنده عنهما الخطيب البغدادي في الكفاية : ( 120 ت ، 66 ه ) .