تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
ويندبُ الإسراعُ فوقَ العادةِ دونَ الخَببِ إنْ لمْ يَضُرَّ الميت ، وإنْ خيفَ انفجارُهُ زيدَ على الإسراعِ . ويندبُ للرجالِ اتباعُها إلى الدفنِ بقربها بحيثُ ينسبُ إليها ، ويكرهُ اتباعها بنارٍ ، والبخورُ في المجمرةِ ، وكذا عندَ الدفنِ . فصلٌ [ في الدفنِ ] : ثمَّ يُدفنُ وفي المقبرةِ أفضلُ ، ولا يُدفنُ ميتٌ على ميتٍ إلا أنْ يبْلى الأولُ كُلُّهُ ، ولا ميتانِ في قبرٍ واحدٍ إلا لضرورةٍ ، ككثرةِ القتلِ والفناءِ ، ويُجعلُ بينهما حائلٌ منْ ترابٍ ، وبينَ المرأةِ والرجلِ آكدٌ سيما الأجنبيَّيْنِ . ولوْ ماتَ في سفينةٍ ولم يمكن دفنُهُ في البرِّ جُعِلَ بينَ لوحينِ وأُلقيَ في البحرِ . وأقلُّ القبرِ ما يكتمُ الرائحةَ ويمنعُ السباعَ ، ويندبُ توسيعهُ وتعميقهُ قامةً وبسطةً ، واللحدُ أفضلُ منَ الشَّقِّ ، إلا أنْ تكونَ الأرضُ رِخوةً فيندب الشق . ويكره في تابوت إلا أن تكون الأرض رخوة أو ندية . ويتولاهُ الرجالُ ولوْ لامرأةٍ ، وأولاهمُ الزوجُ
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 95 | عبد الله بن إبراهيم الأنصاري / أحمد بن النقيب المصري