قرأ الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير موضعه ؛ فإنه يسجد لسهوه ، ولا يُبْطِل عمده .
والاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين ركنان قصيران ، تبطل الصلاة بإطالتهما عمداً ، فإن طوَّلهما سهواً سجد .
ولو نسي التشهد الأول ، فذكره بعد انتصابه ، حرُم العود إليه ، فإن عاد عمداً بطلت ، أو سهواً أو جاهلاً سجد ، ويلزمه القيام إذا ذكره .
وإن عاد قبله لم يسجد إن لم يكن إلى القيام أقرب ، وإلا فيسجد .
ولو نهض عامداً ، ثم عاد بعد ما صار إلى القيام أقرب بطلت ، وإلا فلا .
والقنوت كالتشهد ، ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب .
ولو نهض الإمام لم يجز للمأموم القعود له إلا أن ينوي مفارقته ، فلو انتصب مع الإمام فعاد الإمام إليه حرمت موافقته ، بل يفارقه أو ينتظره قائماً ، فإن وافقه عمداً بطلت .
ولو قعد الإمام وقام المأموم سهواً لزمه العود لموافقة إمامه .
ولو شك : هل سها ، أو هل زاد ركناً ، أو : هل ارتكب منهياً ، لم يسجد .
أو : هل ترك بعضاً معيناً ، أو : هل سجد للسهو ، أو : هل صلى ثلاثاً أو أربعاً ، بنى على أنه لم يفعله ، ويسجد . لكن إن
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 63
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٦٣