وهكذا ، ولم يجاوز الخمسة عشر ، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن يوم وليلة : فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض .
وأقل النفاس لحظة ، وغالبه أربعون يوماً ، وأكثره ستون يوماً ، فإن جاوزه فمستحاضة .
[ محرمات الحيض والنفاس ] :
ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة ، وكذا الصوم ، ويجب قضاؤه دون الصلاة .
ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه ، والوطء ، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة ، والطلاق ، والطهارة بنية رفع الحدث ، فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد ، ويبقى الباقي حتى تغتسل .
ولو ادعت الحيض ولم يقع في قلبه صدقها حل له وطؤها .
[ أحكام المستحاضة ] :
وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ ، ولا تؤخر بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة ، كستر عورة ، وأذان ، وانتظار جماعة ، فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة . ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة . ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم .
[ باب النجاسات ] :
والنجاسة هي : البول ، والغائط ، والدم ، والقيح ، والقيء ، والخمر ، والنبيذ ، وكل مسكر مائع ، والكلب ،
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 31
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٣١