الظهر ، فله أن يصلِّيها به أو فائتة أخرى . الثاني : أن يكون بتراب طاهر خالص مطلق له غبار ، ولو بغبار رمل ، لا رمل متمحض ، ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه ، ولا بجِصٍّ وسحاقة خزف ، ومستعمل - وهو ما على العضو أو ما تناثر عنه - .
الثالث : العجز عن استعمال الماء ، فيتيمم العاجز عن استعماله .
ويكون عن الأحداث كلها .
ويستبيح به الجنب والحائض ما يستبيحان بالغسل ، فإن أحدثا بعده حرم عليهما ما يحرم بالحدث الأصغر .
وللعجز أسباب :
[ أسباب العجز المبيح للتيمم ] :
أحدها : فقد الماء ، فإن تيقن عدمه تيمم بلا طلب ، وإن توهم وجوده وجب طلبه من رحله ورفقته حتى يستوعبهم ، أو لا يبقى من الوقت إلا ما يسع الصلاة .
ولا يجب الطلب من كل واحد بعينه ، بل ينادي : من معه ماء ولو بالثمن .
ثم ينظر حواليه إن كان في أرض مستوية ، وإلا تردد إلى حد الغوث - وهو :
عمدة السالك وعدة الناسك — صفحة 25
مساهمون: عبد الله بن إبراهيم الأنصاري
ص٢٥