شئ آخر كما هو المشاهد خصوصا الكسوة فيقرر القاضي له نفقة غير أجرة الارضاع وغير
أجرة الحضانة . فعلى هذا تجب على الأب ثلاثة أجرة الرضاع وأجرة الحضانة ونفقة الولد . أما
أجرة الرضاع فقد صرحوا بها هنا ، وأما أجرة الحضانة فصرح بها قارئ الهداية في فتاواه ،
وأما نفقة الولد فقد صرحوا بها في الإجارات في إجارة الظئر . قال الزيلعي فيها : والطعام
والثياب على الوالد ، وما ذكره محمد في الدهن والريحان على الظئر فهو على عادة أهل الكوفة
اه . فالحاصل أن الام ليس عليها إلا الارضاع وإصلاح طعامه وغسل ثيابه . لكن في الخانية
وبعد الفطام يفرض القاضي نفقة الصغير على طاقة الأب ويدفع إلى الام حتى تنفق على
الأولاد اه . إلا أن يقال إن مراده النفقة الكاملة بخلافها في زمن الرضاع فإنها قليلة . وفي
المجتبى : وإذا كان للصبي مال فمؤنة الرضاع ونفقته بعد الفطام في مال الصغير ومدة الرضاع
ثلاثة أوقات : أدنى وهو حول ونصف ، وأوسط وهو حولان ونصف حتى لو نقص عن
الحولين لا يكون شططا ولو زاد لا يكون تعديا فلو استغنى الولد دون الحولين ففطمته في
البحر الرائق — صفحة 347
مساهمون: ابن نجيم المصري
ص٣٤٧