تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨

316 - باب ندب من حلف عَلَى يَمينٍ فرأى غيرها خيرًا مِنْهَا أَنْ يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّر عن يمينه 1715 - عن عبد الرحمان بن سَمُرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَأتِ الَّذِي هُوَ خَيرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) 1716 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمينٍ ، فَرَأى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . رواه مسلم . ( 1 ) 1717 - وعن أَبي موسى - رضي الله عنه : أنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « إنِّي وَاللهِ إنْ شاءَ اللهُ لاَ أحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ ، ثُمَّ أَرَى خَيرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي ، وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) 1718 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ في يَمِينِهِ في أهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِي كَفَّارَتَهُ الَّتي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ » ( 1 ) . متفق عَلَيْهِ . ( 2 ) قَوْلهُ : « يَلَجّ » بفتح اللام وتشديد الجيم أيْ : يَتَمَادَى فِيهَا ، وَلاَ يُكَفِّرُ ، وَقَولُهُ : « آثَمُ » هُوَ بالثاء المثلثة ، أيْ : أَكْثَرُ إثْمًا . 317 - باب العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فِيهِ ، وَهُوَ مَا يجري عَلَى اللسان بغير قصد اليمين كقوله عَلَى العادة : لا والله ، وبلى والله ، ونحو ذَلِكَ قَالَ الله تَعَالَى : { لاَ يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ في أَيْمَانِكُمْ وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أيْمَانَكُمْ } [ المائدة : 89 ] .

هامش
( 1 ) أخرجه : البخاري 8 / 183 ( 6722 ) ، ومسلم 5 / 86 ( 1652 ) ( 19 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 5 / 85 ( 1650 ) ( 13 ) و ( 14 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 4 / 109 ( 3133 ) ، ومسلم 5 / 82 ( 1649 ) ( 7 ) .
( 1 ) قال البيضاوي : « المراد أنَّ الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله وأصر عليه كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث ؛ لأنَّه جعل الله عرضة ليمينه وقد نهي عن ذلك » نقله ابن حجر في فتح الباري 11 / 633 . ( 2 ) أخرجه : البخاري 8 / 160 ( 6625 ) ، ومسلم 5 / 88 ( 1655 ) ( 26 ) .