1703 - وعن جابر - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم : « مَنْ أكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزلنا ، أو فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) وفي روايةٍ لمسلم : « مَنْ أكَلَ البَصَلَ ، والثُّومَ ، والكُرَّاثَ ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإنَّ المَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ » . 1704 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه : أنَّه خَطَبَ يومَ الجُمُعَةِ فَقَالَ في خطبته : ثُمَّ إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأكُلُونَ شَجَرتَيْنِ مَا أرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْن : البَصَلَ ، وَالثُّومَ . لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ ، فَمَنْ أكَلَهُمَا ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا ( 1 ) . رواه مسلم . ( 2 ) 312 - باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء 1705 - عن مُعاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ - رضي الله عنه : أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ ( 1 ) يَومَ الجُمعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ . رواه أَبُو داود والترمذي ، ( 2 ) وقالا : « حديث حسن » . 313 - باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة وأراد أَنْ يضحي عن أخذ شيء من شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يضحّي 1706 - عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عنها ، قالت : قَالَ رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ ، فَإذَا أَهَلَّ هِلاَلُ ذِي الحِجَّةِ ، فَلاَ يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ » . رواه مسلم . ( 1 )
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 475
مساهمون: النووي
ص٤٧٥
هامش
( 1 ) أخرجه : البخاري 1 / 216 ( 855 ) ، ومسلم 2 / 80 ( 564 ) ( 73 ) و ( 74 ) .
( 1 ) قال ابن عثيمين رحمه الله : « إنَّ البصل والثوم ليسا حرامًا ، يجوز للإنسان أن يأكلها ، لكن إذا أكلها فلا يدخل المسجد ولا يصلي مع جماعة ، ولا يحضر درس علم ؛ لأن الملائكة تتأذى منه برائحته الخبيثة » . شرح رياض الصالحين 4 / 291 - 292 .
( 2 ) أخرجه : مسلم 2 / 81 ( 567 ) ( 78 ) .
( 1 ) الاحتباء هو أَنْ يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ، ويشده عليها ، ونهى عنها لأنَّ الاحتباء يجلب النوم فلا يسمع الخطبة ، ويعرض طهارته للانتقاض . النهاية 1 / 335 - 336 .
( 2 ) أخرجه : أبو داود ( 1110 ) ، والترمذي ( 514 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 6 / 83 ( 1977 ) ( 42 ) .