286 - باب تأكيد تحريم مال اليتيم قَالَ الله تَعَالَى : { إنَّ الَّذِينَ يَأكُلُونَ أمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا إنَّمَا يَأكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَونَ سَعِيرًا } [ النساء : 10 ] ، وقال تَعَالَى : { وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلاَّ بالَّتِي هِيَ أحْسَنُ } [ الأنعام : 152 ] ، وقال تَعَالَى : { وَيَسْألُونَكَ عَنِ اليَتَامَى قُلْ إصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإخْوَانُكُمْ واللهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِحِ } [ البقرة : 220 ] . 1614 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ ! » قالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : « الشِّرْكُ باللهِ ، والسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بالحَقِّ ، وأكلُ الرِّبَا ، وأكْلُ مَالِ اليَتِيمِ ، والتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وقَذْفُ المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ الغَافِلاَتِ » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) « المُوبِقَاتِ » : المُهْلِكات . 287 - باب تغليظ تحريم الربا قَالَ اللهُ تَعَالَى : { الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بأنَّهُمْ قَالُوا إنَّمَا البَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأولئِكَ أصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ } - إِلَى قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا } [ البقرة : 275 - 278 ] . وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة ، مِنْهَا حديث أَبي هريرة السابق في الباب قبله ( 1 ) . 1615 - وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قَالَ : لَعَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ . رواهُ مسلم ، ( 1 ) زاد الترمذي وغيره : وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ .
رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 453
مساهمون: النووي
ص٤٥٣
هامش
( 1 ) أخرجه : البخاري 4 / 12 ( 2766 ) ، ومسلم 1 / 63 ( 89 ) ( 145 ) .
( 1 ) انظر الحديث ( 1614 ) .
( 1 ) أخرجه : مسلم 5 / 50 ( 1597 ) ( 105 ) ، وأبو داود ( 3333 ) ، وابن ماجة ( 2277 ) ، والترمذي ( 1206 ) .