تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين ( تحقيق الفحل ) — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢

284 - باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صاحبه قَالَ الله تَعَالَى : { إنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أهْلِهَا } [ النساء : 58 ] ، وقال تَعَالَى : { فَإن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانَتَهُ } [ البقرة : 283 ] . 1611 - وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَع » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) معنى « أُتبع » : أُحِيل ( 2 ) . 285 - باب كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلِّمها إِلَى الموهوب لَهُ وفي هبة وهبها لولده وسلمها أَوْ لَمْ يسلمها وكراهة شرائه شَيْئًا تصدّق بِهِ من الَّذِي تصدق عَلَيْهِ أَوْ أخرجه عن زكاة أَوْ كفارة ونحوها وَلاَ بأس بشرائه من شخص آخر قَدْ انتقل إِلَيْهِ 1612 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : « الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) وفي رواية : « مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ فَيَأكُلُهُ » . وفي روايةٍ : « العائِدُ في هِبَتِهِ كالعائِدِ في قَيْئِهِ » . 1613 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قَالَ : حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ في سَبيلِ اللهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِندَهُ ، فَأَرَدْتُ أن أشْتَرِيَهُ ، وَظَنَنْتُ أنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ : « لاَ تَشْتَرِهِ وَلاَ تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ وإنْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ ؛ فَإنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ » . متفق عَلَيْهِ . ( 1 ) - [ 453 ] - قَوْله : « حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبيلِ الله » مَعنَاهُ : تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَى بَعْضِ المُجَاهِدِينَ .

هامش
( 1 ) أخرجه : البخاري 3 / 123 ( 2287 ) ، ومسلم 5 / 34 ( 1564 ) ( 33 ) . ( 2 ) قال الخطابي : « أصحاب الحديث يقولون : إذا اتبع بتشديد التاء وهو غلط وصوابه اتْبع ساكنة التاء على وزن افعل » معالم السنن 3 / 56 وانظر بلا بد بقية كلامه .
( 1 ) أخرجه : البخاري 3 / 215 ( 2621 ) و ( 2622 ) ، ومسلم 5 / 63 ( 1622 ) ( 5 ) و ( 8 ) .
( 1 ) أخرجه : البخاري 2 / 157 ( 1490 ) ، ومسلم 5 / 62 ( 1620 ) ( 1 ) و ( 2 ) .