پرش به محتوای اصلی

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحه 309

پدیدآورندگان:

ص۳۰۹
فَيُفَرِّقُهَا ، أَوْ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا ، تَعَيَّنَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ ، وَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ . وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الْوَارِثِ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَكَحَ الِابْنُ مُكَاتَبَةَ أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَارِثٌ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ مَلِكَ زَوْجَتَهُ . وَكَذَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَبِنْتُهُ تَحْتَ مُكَاتَبِهِ فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَوِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ أَوِ اشْتَرَتِ الْمُكَاتَبَةُ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .