فَيُفَرِّقُهَا ، أَوْ إِلَى الْحَاكِمِ ، وَإِنْ أَوْصَى بِقَضَاءِ الدَّيْنِ مِنْهَا ، تَعَيَّنَ صَرْفُهَا إِلَيْهِ ، وَهُوَ كَمَا لَوْ أَوْصَى بِهَا لِإِنْسَانٍ .
وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْمُكَاتَبُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الْوَارِثِ عَتَقَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ نَكَحَ الِابْنُ مُكَاتَبَةَ أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَالِابْنُ وَارِثٌ ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ ؛ لِأَنَّهُ مَلِكَ زَوْجَتَهُ .
وَكَذَا لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ وَبِنْتُهُ تَحْتَ مُكَاتَبِهِ فَوَرِثَتْ زَوْجَهَا ، وَلَوِ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ زَوْجَتَهُ أَوِ اشْتَرَتِ الْمُكَاتَبَةُ زَوْجَهَا انْفَسَخَ النِّكَاحُ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 309
مساهمون: النووي
ص٣٠٩