بِالْقَدِيمِ فَثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ الصَّحِيحُ : بَقَاءُ الْكِتَابَةِ ، وَيَنْتَقِلُ إِلَى الْمُشْتَرِي مُكَاتَبًا ، فَإِذَا أَدَّى إِلَيْهِ النُّجُومَ عَتَقَ وَكَانَ الْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي .
وَالثَّانِي : يُعْتَقُ بِالْأَدَاءِ إِلَى الْمُشْتَرِي ، وَيَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ ، وَيَكُونُ انْتِقَالُهُ بِالشِّرَاءِ كَانْتِقَالِهِ بِالْإِرْثِ .
وَالثَّالِثُ : تَرْتَفِعُ الْكِتَابَةُ بِالْبَيْعِ ، فَيَنْتَقِلُ غَيْرَ مُكَاتَبٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
وَلَوْ قَالَ أَجْنَبِيٌّ لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ : أَعْتِقْ مُكَاتِبَكَ عَلَى كَذَا ، أَوْ أَعْتِقْهُ عَنِّي عَلَى كَذَا ، أَوْ مَجَّانًا ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَعْتِقْ مُسْتَوْلِدَتَكَ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي الْكَفَّارَاتِ وَلَا يَجُوزُ لِلسَّيِّدِ بَيْعُ مَا فِي يَدِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا إِعْتَاقُ عَبِيدِهِ ، وَلَا تَزْوِيجُ إِمَائِهِ .
الثَّانِيَةُ : لَا يَصِحُّ بَيْعُ السَّيِّدِ نُجُومَ الْكِتَابَةِ الَّتِي عَلَى الْمُكَاتَبِ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَلَا الِاسْتِبْدَالُ عَنْهَا عَلَى الصَّحِيحِ ، فَلَوْ بَاعَهَا لَمْ يَجُزْ لِلْمُكَاتَبِ تَسْلِيمُهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ، وَلَا لِلْمُشْتَرِي مُطَالَبَتُهُ بِهَا ، وَيَحْصُلُ الْعِتْقُ بِدَفْعِهَا إِلَى السَّيِّدِ .
وَهَلْ يَحْصُلُ بِدَفْعِهَا إِلَى الْمُشْتَرِي ؟ قَالَ فِي « الْمُخْتَصَرِ » : نَعَمْ . وَفِي « الْأُمِّ » : لَا ، فَقَالَ الْجُمْهُورُ : قَوْلَانِ .
أَحَدُهُمَا : نَعَمْ ؛ لِأَنَّ لِلسَّيِّدِ سُلْطَةً عَلَى الْقَبْضِ ، فَأَشْبَهَ الْوَكِيلَ وَأَظْهَرُهُمَا : لَا لِأَنَّهُ يَقْبِضُ لِنَفْسِهِ ، حَتَّى لَوْ تَلِفَ فِي يَدِهِ ضَمِنَهُ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ، وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : إِنْ قَالَ عِنْدَ الْبَيْعِ : خُذْهَا مِنْهُ ، أَوْ قَالَ لِلْمُكَاتَبِ : ادْفَعْهَا إِلَيْهِ ، صَارَ وَكِيلًا ، وَعَتَقَ بِقَبْضِهِ ، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى الْبَيْعِ ، فَلَا .
وَيُقَالُ : إِنَّ أَبَا إِسْحَاقَ عَرَضَ هَذَا الْفَرْقَ عَلَى ابْنِ سُرَيْجٍ ، فَلَمْ يَعْبَأْ بِهِ .
وَقَالَ : هُوَ وَإِنْ صَرَّحَ بِالْإِذْنِ ، فَإِنَّمَا يَأْذَنُ بِحُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ لَا بِالْوِكَالَةِ . فَإِنْ قُلْنَا : يُعْتَقُ ، فَمَا أَخَذَهُ الْمُشْتَرِي يُعْطِيهِ لِلسَّيِّدِ ؛ لِأَنَّا جَعَلْنَاهُ كَتَوْكِيلِهِ .
وَإِنْ قُلْنَا : لَا يُعْتَقُ ، فَالسَّيِّدُ يُطَالِبُ الْمُكَاتَبَ ، وَالْمُكَاتَبُ يَسْتَرِدُّ مِنَ الْمُشْتَرِي .
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 272
مساهمون: النووي
ص٢٧٢