وَهُوَ أَنْ يُعْتِقَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ عَبِيدًا دُفْعَةً ، وَيَقْصُرُ عَنْهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلَا يُجِيزُ الْوَرَثَةُ عِتْقَهُمْ ، فَيُقْرَعُ بَيْنَهُمْ لِتَجْتَمِعَ الْحُرِّيَّةُ فِي بَعْضِهِمْ ، فَيَعْتِقُ ، أَوْ يَقْرُبُ مِنَ الْعِتْقِ . وَفِي الضَّابِطِ قُيُودٌ ، أَحَدُهَا : وُقُوعُ الْإِعْتَاقِ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ ، فَإِذَا انْتَفَى عَتَقُوا كُلُّهُمْ .
الثَّانِي : أَنْ يُعْتِقَهُمْ دُفْعَةً بِأَنْ يُوَكِّلَ بِإِعْتَاقِ كُلِّ وَاحِدٍ وَكِيلًا ، فَيَعْتِقُوا مَعًا ، أَوْ يَقُولَ : هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، أَوْ يَقُولَ لَهُمْ : أَعْتَقْتُكُمْ ، أَوْ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، فَإِنْ أَعْتَقَهُمْ أَوَّلًا قُدِّمَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ ، إِلَى تَمَامِ الثُّلُثِ ، كَقَوْلِهِ : سَالِمٌ حُرٌّ ، وَغَانِمٌ حُرٌّ ، وَفَائِقٌ حُرٌّ ، فَلَوْ قَالَ : سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَفَائِقٌ أَحْرَارٌ : فَهُوَ مَحَلُّ الْقُرْعَةِ . وَلَوْ قَالَ : سَالِمٌ وَغَانِمٌ وَفَائِقٌ حُرٌّ ، فَعَنِ الْقَاضِي أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ يُرَاجَعُ ، فَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، فَهُوَ كَقَوْلِهِ : أَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، وَإِنْ قَالَ : أَرَدْتُ حُرِّيَّةَ الْأَخِيرِ ، قُبِلَ ، وَلَا قُرْعَةَ ، وَإِنْ قَالَ : حُرِّيَّةُ غَيْرِهِ ، لَمْ يُقْبَلْ .
الثَّالِثُ : أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُمْ ثُلُثُ مَالِهِ ، وَلَمْ تُجِزِ الْوَرَثَةُ ، فَإِنْ وَفَى الثُّلُثُ بِهِمْ ، أَوْ أَجَازَ الْوَرَثَةُ ، عَتَقُوا جَمِيعًا . وَلَوْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبِيدٍ ، وَلَمْ يَفِ الثُّلُثُ بِهِمْ ، وَلَمْ يُجِزِ الْوَرَثَةُ ، أُقْرِعَ أَيْضًا ، وَسَوَاءٌ أَوْصَى بِإِعْتَاقِهِمْ دُفْعَةً ، أَوْ قَالَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ، ثُمَّ قَالَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ; لِأَنَّ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ وَاحِدٌ ، وَهُوَ الْمَوْتُ ، بِخِلَافِ مَا إِذَا رَتَّبَ الْإِعْتَاقَ الْمُنْجِزُ إِلَّا أَنْ يُقَيِّدَ ، فَيَقُولَ : أَعْتِقُوا فُلَانًا ثُمَّ فُلَانًا وَلَوْ عَلَّقَ الْعِتْقَ بِالْمَوْتِ ، فَقَالَ : إِذَا مُتُّ فَأَنْتُمْ أَحْرَارٌ ، أَوْ أَعْتَقْتُكُمْ بَعْدَ مَوْتِي ، أَوْ رَتَّبَ فَقَالَ : إِذَا مُتُّ ، فَفُلَانٌ حُرٌّ ، أَقْرَعَ أَيْضًا . وَفِي الْوَصِيَّةِ وَالتَّعْلِيقِ وَجْهٌ : أَنَّهُ لَا قُرْعَةَ ، بَلْ يَعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُهُ ، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ . وَلَوْ قَالَ : أَعْتَقْتُ ثُلُثَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، أَوْ أَثْلَاثُ هَؤُلَاءِ أَحْرَارٌ ، فَوَجْهَانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يُقْرَعُ ،
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي ) — صفحة 139
مساهمون: النووي
ص١٣٩